للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرًا (١).

[وجه الاستدلال]

حيث أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على الرَّجل أخذه الأجرة على الأذان، وعلل بغضه له بذلك، فلوكان أخذ الأجرة على الأذان جائزًا لم صرح له ابن عمر ببغضه؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، ولم يخالف ابنَ عمر أحد من الصّحابة فيما فعله (٢).

قال أبن حزم: "ولا يُعْرَف لابن عمر في هذا مخالف من الصّحابة" (٣).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ وذلك لأنّ راوي هذا الأثر عن ابن عمر هو يحيى البكاء، وهو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم (٤).

ثانيًا: على فرض صحته، فإنّه قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته؛ فمن العلماء من جعله حجة، ومنهم من لم يحتج به (٥). وعلى ذلك فلا


(١) أخرجه الطبراني في الكبير: ١٢/ ٢٦٤ (١٣٠٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنِّف في كتاب الأذان والإقامة: باب: من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا: ١/ ٢٢٨، وعبد الرزّاق في مصنفه: باب البغي في الأذان والأجر عليه: ١/ ٤٨١ (١٨٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢٨، وابن حزم في المحلى: ٣/ ١٤٦، ونسبه الشوكاني في النيل لابن حبّان: نيل الأوطار: ٢/ ٥٨، والأثر ضعيف؛ لما تقدم من حال يحيى البكاء.
(٢) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦، نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٨.
(٣) المحلى لابن حزم: ٣/ ١٤٦.
(٤) تقدّم ذلك في ترجمته، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ١٠٣ (١٩٠٩).
(٥) انظر لمعرفة مدى حجية قول الصاحب:
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٤/ ١٤٩، تحقيق العلّامة عبد الرزّاق عفيفي. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاريّ: ٣/ ٢٢٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>