للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عملها هو عمل الوكيل في تسلُّم غلة الوقف من الناظر، والقيام بصرفها إلى أربابها نيابة عنه (١).

ثالثًا: أن يكون وصية:

إذا أوصى بشيء من ماله الثلث فما دونه لجهة بر معينة مؤسسة خيرية، أو جماعة خيرية لتحفيظ القرآن مثلًا نفذت الوصيَّة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، وتكون هذه الجهة بمنزلة الموصى إليه في تنفيذ هذه الوصيَّة، وصرفها إلى مستحقيها، وإذا عين الموصي وصيًا في حياته في تنفيذ وصيته بعد موته، وكانت الوصيَّة إلى جهة بر معينة - كما سبق -، فإنّه يجوز للموصى إليه حينئذ أن يوصي إلى آخر، أو إلى الجهة الّتي عينها الموصي، سواء أذن له الموصي في حياته، أم لا، فإن له أن يوكل غيره، أو يوصي إلى غيره فيما لا يباشره مثله، أو يعجز عنه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وعليه أكثر أهل العلم (٢).

وفي هذه الحالة فالجهة الموصى إليها تكون في حكم الموصى إليه، أو الوكيل في التصرف.

رابعًا: أن يكون هبة، أو غيرها من التبرعات:

الهِبَة - كما هو معلوم - تمليك بلا عوض، فتدخل في ملك الموهوب له، إمّا بالقبض، وإما بالعقد على خلاف، فإذا دخلت في ملك الموهوب له جاز له التصرف فيها بشتى أنواع التصرفات الشرعية، كما يتصرف في ملكه تمامًا.

وعليه، فجهات البرّ المختلفة تتصرف فيما يوهب لها، في مصالحها المختلفة


(١) الشرح الكبير حاشية الدسوقي: ٤/ ٨٩، مغني المحتاج: ٢/ ٣٩٣، كشاف القناع: ٤/ ٢٩٣، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠١.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٥٥٨، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٦/ ٧٩، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢، والشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>