(٢) تقدّم معنا أن المالكية لا يجيزون النيابة في الحجِّ، ومع ذلك نجدهم يجيزون الإجارة على الحجِّ مع الكراهة، ونراهم تكلموا عن أنواع الإجارة في الحجِّ؛ فكيف ذلك؟ الجواب عن هذا: أن قولهم بجواز الإجارة على الحجِّ مع الكراهة، مفرع عن صحة الوصيَّة بالحج عندهم، فإنهم يقولون إنَّ الرَّجل إذا أوصى عند موته أن يحج عنه، فإنّه ينفذ ما أوصى به، قال الإمام مالك: "إذا أوصى أنفذ ذلك، ويحج عنه من قد حج أحب إلي". فهذا نصّ مالك كما في المدوّنة: ١/ ٤٩١، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ٢/ ١١٩:" وإنّما نفذت الوصيَّة به عند مالك، كان كان لا يجيز النيابة فيه؛ مراعاة لخلاف الشّافعيّ القائل يحواز النيابة فيه ... ".