للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية: الاعتماد المستندي:

بعض الباحثين بحثوا هذا الموضوع ضمن خطاب الضمان، كأحد أنواع خطابات الضمان، وأفرده البعض الآخر لأهميته، واختصاصه بجانب التجارة الخارجية، والاعتماد المستندي عملية هامة تعرفها التجارة الناشئة عن استيراد البضائع من الخارج، وتسديد قيمتها إلى المصدِّر، وتقوم المصارف بدور هام في تسهيل هذه المهمة ففي التجارة الخارجية تعترض كلًا من البائع والمشتري صعوبات ترجع إلى وجود كلّ منهما في دولة تختلف عن الأخرى، فهناك اختلاف في قوانين كلّ بلد، والخوف من الصعوبات الّتي تنشأ من التقاضي أو انعدام الثقة بين الطرفين، فبينما نجد أن البائع "المصدر" لا يطمئن إلى إرسال بضاعته إلى قطر آخر دون أن يحصل على ثمنها قبل الشحن نجد أن المشتري "المستورد" كذلك لا يطمئن إلى إرسال الثّمن إِلَّا بعد الحصول على البضاعة كاملة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

من هنا قامت المصارف بدور هام بالتوسط في تذليل تلك الصعوبات ممّا يحقق غرض كلّ طرف ممّا يساعد على إتمام الصفقة ويضفي على علاقتها أسباب الثقة والطمأنينة (١).

[أ - تعريف الاعتماد المستندي]

الاعتماد المستندي هو: (تعهد كتابي يصدره البنك بناء على طلب مستورد البضاعة لصالح مورِّد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ الّتي يستحقها المورد، ثمنًا لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد متى قدم المورد المستندات المتعلّقة بالسلع، والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد) (٢).


(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك ص: ٣٩٨، البنك اللاربوي للصدر، ص: ١٣١.
(٢) موسوعة المصطلاحات الاقتصادية للدكتور/ عبد العزيز هيكل، ص: ٤٨٨، الكفالة للسالوس ص: ١٥٩، مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٥، البنك اللاربوي للصدر، ص ١٣١ تطوير الأعمال المصرفية لحمودة، ص: ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>