للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تيعر)، ثمّ رفع يديه حتّى رأينا عُفرتي إبطيه، ثمّ قال: (اللَّهُمَّ هل بلغت؟) مرتين (١).

[وجه الاستدلال]

قال النووي: "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنّه خان في ولايته، وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته، وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالّ، وقد بيّن - صلّى الله عليه وسلم - في الحديث نفسه السبب في تحريم الهدية عليه، وأنّها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة" (٢).

الدّليل الثّاني: عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (هدايا العمال غلول) (٣).


(١) أخرجه البخاريّ في الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له: ١٢/ ٣٦٤ (٦٩٧٩)، وفي الأحكام، باب هدايا العمال: ١٣/ ١٧٥ (٧١٧٤)، ومسلم في الإمارة، باب تحريم هدايا العمال: ٣/ ١٤٦٣ (١٨٣٢). والرغاء هو: صوت البعير، والخوار هو: صوت البقرة. والتيعر هو: صوت الشاة أو الماعز. العفرة: هي بياض الإبط: فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٧.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٢/ ٢١٩، وانظر: الفتح الرِّبَا ني، ترتيب مسند الإمام أحمد، للساعاتي: ٩/ ٨٦، وانظر: معالم السنن للخطابي مع السنن، تحقيق الدعاس: ٣/ ٣٥٥.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: ٥/ ٥٢٦ (٢٣٥٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠/ ٢٣٣ (٢٠٤٧٤) بلفظ هدايا الأمراء. والطبراني في الأوسط:٥/ ١٦٨ (٤٩٦٩) من رواية أبي هريرة وجابر بلفظ: " هدايا الأمراء"، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٧٧، ٢٩٥، وعبد الرزّاق في مصنفه: ٨/ ١٤٧ (١٤٦٦٥). والحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازبين، ويحيى بن سعيد حجازي مدني: مجمع الزوائد للهيثمي: ٤/ ١٥٤. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر لهذه العلّة: تلخيص الحبير: ٤/ ١٨٩، فتح الباري: ١٣/ ١٧٥، ولكن الألباني جمع طرق الحديث، وشواهده، وحكم عليه بالصحة كما في الإرواء: ٨/ ٢٤٦ - ٢٥٠. والغلول: الخيانة في المغنم والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غلَّ في المغنم يغل غلولًا فهو غالّ، وكل من خان في شيء خفيه فقد غل: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٣/ ٣٨٠، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ٨٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٩، شرح النووي على مسلم: ٤/ ٢١٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>