(٢) وقد صحح الحديث جمع من العلماء، فقد صححه الحاكم في المستدرك، كتاب الزَّكاة، باب مقدار الغنى الّذي يحرم به السؤال: ١/ ٤٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ١/ ٣٠٨ (١٤٤٠ - ١٤٤١)، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول: ٤/ ٦٦٢ (٢٧٥٧). (٣) العُمالة: هي أجرة العمل. (تهذيب اللُّغة للأزهري: ٢/ ٣٢٠، النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدِّين ابن الأثير: ٣/ ٣٠٠، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٦٢. (٤) أخرجه البخاريّ في الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها: ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣). وأخرجه مسلم في الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف: ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥). (٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ٦/ ٩٠ - ٩١، السيل الجرار للشوكاني: ٢/ ٥٦.