للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّالث:

عن خالد الحذاء (١) قال: سألت أبا قلابة (٢) عن المعلم يعلّم ويأخذ أجرًا فلم ير له بأسًا (٣).

[وجه الاستدلال من الآثار السابقة]

حيث دلّت الآثار السابقة بظاهرها على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأن من نقلت عنهم من العلماء وغيرهم كانوا لا يرون بأسًا بذلك، وقد بالغ ابن رشد الجد (٤) في ذلك، فنقل إجماع أهل المدينة على ذلك. قال: "وقد أجمع على ذلك أهل المدِينة، فهم الحجة على من سواهم ممّن خالف في ذلك" (٥).


(١) هو: خالد بن مهران الحذّاء أبو المنازل البصري، وثقه النسائى وابن معين وأحمد قال الحافظ ابن حجر: وهو ثقة يرسل، روى عن عبد الله بن شقيق وأبو عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي وغيرهم، وروى عنه الحمادان، والثوري وشعبة وغيرهم توفي سنة ١٤١ هـ على الصحيح، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ١٢٠، والتقريب، ص ٢٩٢.
(٢) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري ثقة، فاضل كثير الإرسال قد وثقه العجلي، وابن سعد، روى عن سمرة بن جندب وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك وغيرهم وروى عنه أيوب السختيانى وخالد الحذاء وعاصم الأحول، توفي سنة ١٠٤هـ على الصحيح. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٦، والتقريب، ص: ٥٠٨.
(٣) أخرجه ابن أي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في أجر المعلم ٦/ ٢٢٠، قال البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٦ (وروينا عن عطاء وأبي قلابة أنّهما كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا). وقال ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩٥: (وصح عن عطاء وأي قلابة إباحة أجر المعلم على تعليم القرآن).
(٤) هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد، أبو الوليد القرطبي الفقيه المالكي، انتهت إليه رياسة الفقه المالكي في المغرب والأندلس، له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي منها: المقدِّمات والبيان والتحصيل، والفتاوى وغيرها، كانت ولادته في قرطبة سنة ٤٥٥ هـ، وبها توفي سنة ٥٢٠ هـ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون، ص: ٢٧٨، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ١٢٩.
(٥) البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>