للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الله وتعظيمة، فلا يتصور من مسلم أن يقدم على إهانة كتاب الله، ثمّ لو وقع هذا لكان كفرًا بالله العظيم.

أمّا جواز شراء المصحف، فقد استدلوا له بما يأتي:

قال ابن قدامة: "وأمّا الشراء فهو أسهل؛ لأنّه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه فجاز، كما أجاز شراء رباع مكّة، واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها" (١).

ثانيًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول، القائلون بصحة بيع المصحف وشرائه مع الكراهة بأدلة من الآثار:

الدّليل الأوّل:

عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف، فيقول: بئس التجارة (٢).

الدّليل الثّاني:

ما رواه عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف (٣).

الدّليل الثّالث:

عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنّه كره شراء المصاحف وبيعها (٤).


(١) المرجع السابق.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصحف: ٦/ ٢٧ (١١٠٦٩)، وابن أبى داود في كتاب المصاحف، باب بيع المصاحف وشرئها، ص: ١٨٠.
(٣) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٧ (١١٠٧٠) وعبد الرزّاق في مصنفه، باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤) وقال النووي: إسناده صحيح (المجموع ٩/ ٢٥٢).
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>