للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّالث الهدية للمفتي

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الهدية إذا كان سببها أن يرخص له في الفتوى على خلاف المعمول به، فيفتيه بما يريد لا كما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، ونص عليه علماء الأُمَّة فإنّه لا يجوز مطلقًا للمفتي قبولها، فإن قبلها فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري به ثمنًا قليلًا (١).

وعللواذلك:

بأن الهدية في هذه الحالة ما هي إِلَّا رشوة محرّمة يأخذها سحتًا ليبدل بها دين الله تعالى (٢).

كما اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى، على أن الهدية إذا لم تكن بسبب الفتوى، وإنّما على سبيل المحبة والتودد إليه لما فيه من صلاح وعلم واستقامة، أو لأنّ له عادة بمهاداته قبل ذلك، أو لكونه عالمًا ولا يعرف عنه أنّه مفتٍ أو لأي سبب آخر غير الفتيا، فإنّه يجوز للمفتي في هذه الحالة قبولها، وإن كان الأولى له التورع عن ذلك أو يكافئه عليها (٣).

وذلك لأنّ الهدية إذا لم تكن بسبب ولاية الإفتاء، فهي مستحبة في أصلها فيجوز له قبولها (٤).


(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١، تبصرة الحكام ١/ ٣٠، شرح الزرقاني على خليل ٧/ ١٣٣ المجموع للنووي ١/ ٤٦، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢، الإنصاف للمرداوي ١١/ ٢١١ - ٢١٢.
(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، المجموع للنووي ١/ ٤٦.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) ينظر ما كتب في مبحث الهدية للقاضي وما فيه من تفصيل وأدلة فإنها تنسحب على المفتي؛ لأنّ كلًا منهما من الولايات العامة فالكلام فيهما من باب واحد، جاء في حاشية ابن عابدين: "وكل من عمل للمسلمين عملًا حكمه في الهدية حكم القاضي": ٤/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>