للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المفتي إذا كان فقيرا فإن له أخذ الرزق من بيت المال (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأمّا من يأخذ بمصلحة عامة فإنّه يأخذ مع حاجته باتِّفاق المسلمين، وهل له أن يأخذ مع الغنى، كالقاضي والشّاهد والمفتي والحاسب والمقري والمحدث إذا كان غنيًا، فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه؛ قولان مشهوران للعلّماء" (٢).

[وعمدة هذا الاتفاق]

أن المفتي قد فرغ نفسه لعمل من أهم أعمال المسلمين على وجه الحسبة فكافيته تكون في بيت المال (٣).

ثمّ إنَّ بيت مال المسلمين معد لمصالحع المسلمين العامة وهذا منها.

ثمّ إنَّ الحاجة داعية إلى القيام بذلك المنصب والانقطاع له إذ هو في معنى الإمامة والقضاء (٤).

وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الرزق على الإفتاء من بيت المال إذا كان المفتي غنيًا على قولين:

القول الأوّل:

يجوز مطلقًا أخذ الرزق على الإفتاء، من بيت مال المسلمين سواء أكان المفتي غنيًا أم فقيرًا، وسواء تعين عليه أم لا.


(١) المبسوط للسرخسي ١/ ٣ , ١٤٠/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٨، المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.
(٣) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨.
(٤) كشاف القناع ٦/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>