للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرّابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما

المطلب الأوّل النيابة في ذبح الهدي والأضاحي

اتفق أهل العلم على أن الأفضل لمن أراد أن يضحي، أو يهدي أن يفعل ذلك بنفسه (١)، فيقوم بذبح هديه (٢)، أو أضحيته (٣) بيده، إذا كان يحسن الذَّبح.

وقد دلت السُّنَّة الصحيحة الصريحة على هذه الأفضلية، ومن ذلك:

١ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (ضحَّى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (٤).


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٢/ ١٧٦، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٨، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٨، التفريع لابن الجلّاب: ١/ ٣٩٢، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج: ٤/ ٢٨٣، ٢٨٤، معني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٨٤، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٢٨٣، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ٨٣.
(٢) الهدي: لغة: ما أهدي إلى مكّة من النعم، قال تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}: لسان العرب لابن منظور؛ ١٥/ ٣٥٨، مادة. هدي. واصطلاحًا: "هو ما يهد إلى البيت الحرام من النعم، لتنحر": المبدع لابن مفلح: ٣/ ٢٧٦، وكشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٥٣٠.
(٣) الأضحية: لغة: الشاة الّتي تذبح ضحوة، يقال: ضحى بالشاة: ذبحها ضحى النَّحر: لسان العرب لابن منظور: ١٤/ ٤٧٦، وما بعدها، مادة: ضحا.
واصطلاحًا: "ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيّام التّشريق": مغني المحتاج الشربيني: ٤/ ٢٨٢.
(٤) أخرجه البخاريّ، كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده: ١٠/ ٢٠ (٥٥٥٨)، ومسلم في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل: ٣/ ١٥٥٦ (١٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>