للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض عين فلا خلاف، أمّا إذا كانت فرض كفاية، فإن الشّاهد إذا قام بها كانت فرض عين في حقه يسقط به فرض الكفاية عن الأُمَّة، كصلاة الجنازة (١).

ثمّ إنَّ الشّهادة ممّا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة بخلاف الكتابة فإنها عمل مباح في أصله لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

ثمّ إنَّ الشّهادة هو مأمور بأدائها احتسابًا لوجه الله تعالى، قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطّلاق: ٢].

وقال تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣].

وعليه فقد فارقت الشّهادة الكتابة فلا يصح القياس، والله تعالى أعلم.

الدّليل الثّاني:

إنَّ النفقة على عياله فرض عين، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن اشتغل بالشهادة جاز له حينئذ أخذ الأجرة عليها (٢).

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: أن الشّهادة وإن كانت فرض كفاية في الأصل، إِلَّا أنّه إذا اشتغل بها تعينت في حقه كصلاة الجنازة فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها (٣).

ثانيًا: أن أخذ الأجرة على الشّهادة يورث تهمة في حق الشّاهد؛ لأنَّ الأجرة على أداء الشّهادة كالرشوة وهذا يقدح في عدالة الشّاهد (٤).

ثانيًا: أدلة القول الثّالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:


(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.
(٢) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>