للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض

بناءً على القول الراجح في المسألة السابقة وهو أنّه يجوز للوصي الفقير الأكل من مال اليتيم، فهل ما يأكله هو على سبيل الإباحة بمعنى أنّه لا يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ أم أن ما يأكله يكون على سبيل القرض فيلزمه العوض ورد البدل إذا أيسر؟

اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل الإباحة لا القرض فلا يلزمه العوض إذا أيسر.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١)، وبه قال المالكية (٢)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثّاني:

أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل القرض فيلزمه العوض إذا أيسر.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦)، ورواية عن الإمام


(١) مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٣٩٨.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، المفهم لأبي العباس القرطبي ٧/ ٣٣٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١٧٦.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٤٠، مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٤١٧.
(٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٨، مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٣٩٨.
(٦) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>