للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا خلاف ما نصت عليه الآية الكريمة؛ بناءً على ذلك فإن الإمام يعطي العامل من بيت المال (١).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:

أن هذا التعليل مبني على أن المراد بآية الصدقات هو وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، وهذا غير مسلَّم؛ لأنّ الآية محمولة على بيان مواضع الصدقات، ومصارفها، والمختصين بها، لا على وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:

أوَّلًا: حديث معاذ حين بعثه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حيث قال له: (إنك تقدّم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله -عَزَّ وَجَلَّ-، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن اللهَ فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فاخبرهم أن الله فرض عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم ...) (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث لم يذكر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إِلَّا صنفًا واحدًا من أصناف الزَّكاة، ولم يذكر بقية الأصناف؛ فدلّ على أنّها ليست مقسومة بالسوية على الأصناف. وعليه فإنّه يجوز دفعها لصنف، أو صنفين، ويكون حق العامل في بيت المال.


(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.
(٢) أخرجه البخاريّ في الزَّكاة، باب وجوب الزَّكاة: ٣/ ٣٠٧ (١٣٩٥)، وباب: لا تؤخذ كرائم أموال النَّاس في الصَّدقة: ٣/ ٣٧٧ (١٤٥٨)، وباب أخذ الصَّدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا: ٣/ ٤١٨ (١٤٩٦)، وفي المظالم، باب الانتقاء والحذر من دعوة المظلوم: ٥/ ١٢١ (٢٤٤٨)، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن: ٧/ ٦٦١ (٤٣٤٧). وأخرجه مسلم في الإيمان، باب الدُّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: ١/ ٥٠ (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>