للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية والجهة الّتي صدر خطاب الضمان لصالحها (١).

الثّالث: خطاب ضمان الدفعة المقدِّمة أو السلفة:

إذا دفع المستفيد سلفة مقدمة للعميل المتعاقد معه، فإن المستفيد في هذه الحالة يطلب خطاب ضمان مساوٍ لقيمة هذه السلفة أو الدفعة المقدِّمة.

وهناك خطابات ضمان أخرى يكون الغرض منها تسهيل بعض المصالح الضرورية ومن أمثلة ذلك:

١ - خطاب ضمان لضريبة الدخل والتأخير والزكاة الشرعية.

٢ - خطاب ضمان لاستقدام الأيدي العاملة من أجل تشغيلها في الغرض الّذي تم استقدامها لأجله.

٣ - خطاب ضمان يطلب من الطلاب المبتعثين للدراسة من قِبل وزارة التعليم العالي.

٤ - خطاب ضمان سفر المدرسين المتعاقدين. وذلك إذا أراد المدرس السَّفر بمناسبة عطل الأعياد أو نصف السُّنَّة، فإن الجهة المتعاقدة معه تطلب منه خطاب ضمان بمبلغ معين يحدده النظام.

وهناك أنواع أخرى من خطابات الضمان تتنوع حسب الحاجة، ولكن أشهرها هما النوع الأوّل والثّاني، وهي وإن تنوعت إِلَّا أن مضمونها وحكمها واحد (٢).


(١) البنك اللاربوي، للصدر ص: ١٢٨، ١٢٩، الرِّبَا والمعاملات المصرفية في نظر الشّريعة الإِسلامية للشيخ عمر الترك، ص: ٣٦٨.
(٢) الكفالات البنكية في المملكة، ص: ٥٨ - ٦٨، مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ١٠٢، ١٠٣، عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩١، ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>