للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن اعتبار هذا الأثر حجة على ما نحن فيه، وغاية ما فيه أنّه يستأنس به لهذا القول، ويدلُّ على أن من قال بعدم جواز الأجرة على الأذان مسبوق بقوله، ليس غير.

الدّليل الثّاني:

ما روي عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- أنّه قال: "أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء" (١).

[وجه الاستدلال]

حيث نفى ابن مسعود -رضي الله عنه- أن يؤخذ على الأذان أجر، وهذا النَّفْي لا يقال من قبيل الرأي، وإنّما هو عن توقيف، فدل على أن أخذ الأجرة على الأذان لا تجوز.

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: أن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود؛ لأنّه ليس من كلامه، إنّما هو من كلام القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود، فكل من روى هذا الأثر رواه عن القاسم، وليس عن ابن مسعود (٢).


= شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي: ٤/ ٤٢٢، نشر جامعة أم القرى.
مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي، ص/ ١٦٤، المكتبة السلفية- المدينة المنورة-.
(١) هكذا ذكره الشوكاني في نيل الأوطار: ٢/ ٥٨ نقلًا عن ابن سيد النَّاس في شرحه على التّرمذيّ المسمى بالنفح الشذي، عن ابن مسعود. والصّحيح أنّه عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود كما سيأتي.
(٢) وممن رواه عن القاسم: ابن حزم في المحلى: ٣/ ١٤٦، وابن أبي شيبة في المصنِّف: كتاب البيوع والأقضية: باب: في أجر القاسم: ٧/ ٤١؛ طبعة الهند ١٤٠٠ هـ ورواه عبد الرزّاق في المصنِّف: ٨/ ٢٩٨ (١٥٢٨٥). وأورده ابن سعد في الطبقات: ٦/ ٣٠٤ (٢٣٧٣) - تحقيق: محمّد عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية. وبناءً على ذلك فإن قول القاسم ليس بحجة كما لا يخفى -.

<<  <  ج: ص:  >  >>