للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفاحج عنها؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: "نعم، حجي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (١).

وفي رواية عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؛ فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم؛ فقال: "فاقض الله، فهو أحق بالقضاء" (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث بظاهره على أن من مات، وعليه حج، وجب على وليه أن يجوز من يحج عنه من رأس ماله، كما أدت عليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء" (٣).

الدّليل الثّالث: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت، ولم تحج؛ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: إنَّعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها، ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها) (٤).

[وجه الاستدلال]

دل الحديث على وجوب الحجِّ عن اليت الّذي مات ولم يحج أوصى بذلك، أو لم يوص لورود الأمر الصريح بذلك في قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (فلتحج عن أمها)، ولم يستفصل


(١) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٥٩.
(٢) تقدّم تخريجه في مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٦٠.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٧.
(٤) أخرجه النسائي في مناسك الحجِّ، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣٢)، قال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح سنن النسائي: ٢/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>