للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء بعدد من الأدلة، ومن جملتها الأدلة الدالة على جواز الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والعلّوم الشرعية، وكذلك الأدلة الدالة على نسخ المصحف، ونسخ كتب العلم ومن هذه الأدلة:

الدّليل الأوّل:

حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما في الرقية، وفيه قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (١).

[وجه الاستدلال]

أن هذا الحديث دلّ على جواز أخذ العوض على القرآن الكريم، وعليه فيجوز أخذ العوض على السُّنَّة من باب أولى، وإذا جاز أخذ العوض على الوحبين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم، وتقعيد القواعد، وتأصيل الأصول من باب أولى، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز أخذ العوض على التأليف أولى من مورد النص (٢).

الدّليل الثّاني:

حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - في قصة جعل القرآن صداقًا حيث جاء فيه قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن) (٣).

[وجه الاستدلال]

أنّه إذا جاز جعل تعليم القرآن عوضًا تستحل به الأبضاع فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على التأليف؛ لأنّه يحمل


(١) سبق تخريجه، انظر ص ٤٠٢.
(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٣٣.
(٣) سبق تخريجه، انظر ص ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>