للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا: الرزق من بيت المال:

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال كالقاضي (١).

واستدل الفقهاء لذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

القياس على القاضي، فكما يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال فكذلك أعوانه، بجامع أن الكل يعمل في مصلحة المسلمين، فتكون كفايتهم في أموال بيت مال المسلمين (٢).

الدّليل الثّاني:

أن أعوان القاضي محبوسون بحق العامة، فهم عاجزون عن الكسب، فلو لم يأخذوا الرزق من بيت المال، احتاجوا أن يأخذوا من أموال الخصوم فيأخذوا الرشوة وذلك حرام (٣).

الدّليل الثّالث:

قالوا: يجوز لأعوان القاضي أخذ الرزق من بيت المال، وذلك لئلا تشره أنفسهم إلى أموال النَّاس وهذا لا يجوز (٤).


(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٧، البيان والتحصيل لابن رشد ٩/ ٣٣٣، الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٧ - ٧٨ الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، أدب القاضى للبغوي ص: ١٥١ - ١٥٦، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٢) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠.
(٣) شرح أدب القاضى للصدر الشهيد ٢/ ١١.
(٤) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>