للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ المال على الكفالة (١)

المراد بالكفالة هنا هي الكفالة بالنفس (٢)، وهي -كما تقدّم- أحد نوعي الكفالة أو الضمان عند الفقهاء بمعناه العام.

والكفالة أحد عقود التوثيق المهمة وهي أوسع من الضمان المالي؛ لأنَّ الضمان المالي يمتنع منه كثير من النَّاس، بخلاف كفالة النفس (٣).

والكفالة عقد تبرع وإرفاق وإحسان ومعروف، والكلام في الكفالة كالكلام في عقد الضمان المالي من حيث عدم جواز أخذ الأجرة أو الجعل عليها.

وقد تقدّم نقل الإجماع وذكر الأدلة الأخرى الدالة على المنع من أخذ العوض على الكفالة والضمان، حيث إنَّ العلماء لم يفرقوا بين الضمان والكفالة في ذلك بل


(١) الكفالة في اللُّغة: الضمان والالتزام.
والكفالة مصدر كفل، يقال: كفل كفالة: إذا التزم، والكفالة: تكون بالمال وبالنفس، يقال كفلت بالمال وبالنفس كفلًا، وكفل بالرجل كفلًا وكفاله: ضمنه.
والكفيل: الضامن، والجمع كفلاء، وكُفّل.
انظر: المصباح المنير للفيومي ص: ٥٣٦، مادة (كفل)، القاموس المحيط، مادة: (كفل) ص: ١٣٦١، لسان العرب، مادة (كفل) ١١/ ٥٩٠.
(٢) الكفالة في الاصطلاح: جاء تعريف الكفالة في الاصطلاح عند الفقهاء على وجهين:
الأوّل: الكفالة بمعناها العام الشامل لكفالة المال وكفالة النفس ومن ذلك ما عرفها به الحنفية قالوا: "هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالب بنفس أو دين أو عين".
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٩.
الثّاني: الكفالة بمعناها الخاص: وهو كفالة النفس فقط دون كفالة المال، ومن ذلك ما عرفها به الحنابلة، فقالوا: "هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه".
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ١٠٨.
(٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>