للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (١).

ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:

إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (٢).

وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (٣).

القول الثّاني:

لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشّافعيّة (٦) وهو وجه عند الحنابلة (٧).

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.

وبه قال بعض الشّافعيّة (٨)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (٩).


(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، ٦/ ١٢٠.
(٢) ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
(٤) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢.
(٥) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.
(٦) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٥١.
(٧) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، الفروع لابن مفلح ٦/ ٤٣٩، المبدع لابن مفلح ١٠/ ١٤.
(٨) أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٢٩٦.
(٩) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>