للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - قطع الطريق على المتهاونين، والكسالى؛ لأننا لو قلنا بالجواز مطلقًا أدى ذلك إلى التكاسل عن الصّلاة، وما على الإنسان بعد ذلك إِلَّا أن يوصي من ماله من يصلّي عنه الفرائض كلها، أو يكون ذلك لازمًا للورثة في تركته، فيضيع حقهم، وربما ذهب ذلك بالتركة كلها، أو يضطرهم ذلك إلى الاستدانة لتبرئة ذمة ميتهم شفقة عليه، ورحمة به، وفي هذا من الحرج ما فيه.

[ثمرة الخلاف]

للخلاف هنا ثمرة، ويظهر ذلك فيما لو أوصى الميِّت قبل موته بقضاء الصّلاة الّتي نذرها حال حياته:

* فعلى القول الراجح، ومن وافقه في صحة قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، فإنّه تصح وصيته بها، فإن قضاها عنه وليه، أو تبرع غيره بذلك، وإلا استؤجر من تركته - إنَّ خلف تركة - من يؤدِّي عنه هذه الصّلاة.

قال المرداوي (١) - بعد أن ذكر الروايتين في المذهب، وأن المذهب هو أن تفعل هذه الصّلاة عن الميِّت- قال: "فعلى المذهب تصح وصيته بها" (٢).

* وأمّا على القول الآخر بعدم صحة النِّيابة عن الميِّت في الصّلاة المنذورة فإن وصيته بها لا تصح (٣).


(١) هو أبو الحسن، علاء الدِّين، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الحنبلي شيخ المذهب، وإمامه، ومصححه، ومنقحه، ولد سنة ٨١٧ هـ، وتوفي بصالحية دمشق سنة ٨٥٥ هـ، له مؤلفات كثيرة في المذهب منها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع، وتصحيح الفروع لابن مفلح، والتحرير في أصول الفقه: (شذرات الذهب لابن العماد: ٩/ ٥١٠ - ٥١١، مختصر طبقات الحنابلة: ص ٧٦ - ٧٧).
(٢) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٤٠.
(٣) الأم للشافعي: ١١٥/ ٢، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>