للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: في باب الإجارة:

إذا استأجر شخص دارًا مدة معينة، ثمّ مات قبل انتهاء مدة الإجارة، فعند الحنفية: ينتهي العقد بموت المستأجر؛ لأنّ المنفعة ليست مالًا حتّى تورث، بينما الجمهور يقولون: إنَّ الورثة يحلون محل الميِّت حتّى تنتهي مدة الإجارة (١).

بقيت كلمة فيما يتعلّق بمفهوم المال في الاصطلاح، وهي: أن الفقهاء، وإن اختلفوا في مالية المنافع، لكنهم متفقون على أنّها تكون محلًا للملك، فهم يقررون في كتاب الإجارة مثلًا - وقد سبق أن بينت ذلك -: أن المستأجر مالك لمنفعة العين المؤجرة، ويرددون ذلك في فروع كثيرة (٢).


(١) تاسيس النظر للدبوسي/ أبي زيد عبيد الله بن عيسى الدبوسي الحنفي: ص ١٢٨ - ١٢٩ تحقيق مصطفى القباني، دار ابن زيدون - بيروت.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، ١٠١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٣٥١، ٣٥٢. وانظر: الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>