للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - إذا قام المؤلِّف أو المحقق ببيع كتابة أو تأليفه إلى أحد دور النشر وأخذ العوض على ذلك، وكان غرضه هو الربح المادي، والاحتفاظ بحق التأليف المالي فهل يجوز له ذلك أم لا؟

اختلف فقهاء العصر والباحثون في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

يجوز للمؤلف أو المحقق أخذ العوض المالي على تأليفه أو تحقيقه في مجال العلوم الشرعية، وأن يحتفظ بهذا الحق، ويعد هذا حق مصون يحرم الاعتداء عليه (١).

القول الثّاني:

لا يجوز للمؤلف أو المحقق أخذ العوض المالي على تأليفه أو تحقيقه في العلوم الشرعية (٢).

[سبب الخلاف]

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يلي:

أن التأليف والتحقيق في العلوم الشرعية قربة إلى الله تعالى كتعليم القرآن وأمور الاعتقاد والحلال والحرام، وهذه الأمور مختلف فيها، فجاء الخلاف هنا أثر الخلاف هناك، فمن قال: بجواز الاستئجار على القرب قال: بجواز أخذ العوض على التأليف لكونه قربة، ومن منع من الاستئجار على القرب، منع من أخذ العوض هنا، بجامع القربة في كلٍ (٣).


(١) مجلة المجمع الفقهي بجدة، الدورة الخامسة، العدد الخامس ٣/ ٢٥٨١، فقه النوازل لبكر أبو زيد، ٢/ ١٣١، حق المؤلِّف للدكتور نواف كنعان، ص: ٢١ - ٣٠، الملكية للدكتور العبادي ١/ ١٩٦، حق الابتكار للدكتور الدريني، ص: ٩٩ وما بعدها.
(٢) ملاحظات حول حقوق التأليف للدكتور عماد الدِّين خليل، نقلا عن تقي الدِّين النبهاني في كتابه مقدمة الدستور الإِسلامي، حق الابتكار للدريني ص: ١٥٣، فقه النوازل للشيخ بكر أبو زبد ٢/ ١٤٢.
(٣) فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد ٢/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>