(١) أخرجه البخاريّ: في كتاب الوصايا، باب: نفقة قيم الوقف: ٥/ ٤٧٦ (٢٧٧٦)، وفي كتاب فرض الخمس باب: نفقة نساء النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعد وفاته: ٦/ ٢٤١ (٣٠٩٦)، وفي كتاب الفرائض، باب: قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة": ١٢/ ٨ (٦٧٢٩)، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة: ٣/ ١٣٨٢ (١٧٦٠). (٢) عارضة الأحوذي لابن العربي: ٢/ ١٢ - ١٣. (٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ٦/ ٢٤١. الطبعة السلفية الثّانية. (٤) انظر: نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٥٩، حيث نقل هذا الجواب ابن سيد النَّاس اليعمري في شرحه على التّرمذيّ المسمى (النفح الشذي)، وقد طبع منه جزآن بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ بقسم السُّنَّة - يسّر الله له إكماله -.