للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة أو البيع، وليس الأكل بالمعروف واحدًا منهما (١).

[مناقشة الاستدلال]

ناقش الإمام ابن العربي دعوى النسخ هذه فقال: "أمّا من قال: إنّه منسوخ فهو بعيد، لا أرضاه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وهو الجائز الحسن، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} فكيف ينسخ الظلم المعروف، بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنّه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه" (٢).

سابعًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل للوصي الفقير دون الغني بأدلة من القرآن والسُّنَّة والآثار والمعقول:

[أ - أدلتهم من القرآن]

قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النِّساء: ٦].

[وجه الاستدلال]

حيث بين سبحانه وتعالى ما يحل للوصي من مال اليتيم فأمر الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف (٣).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش الاستدلال بهذه الآية، بأن الأمر بالإمساك فيها أمر استحباب وليس أمر وجوب (٤).


(١) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤١.
(٤) المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>