للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّرع، وهي الفروض المعروفة، أم كانت واجبة بالنذر، ولا فرق أن يكون قد تركها متعمدًا أم لعذر، وسواء أكان صحيحًا أم مريضًا (١).

[الأمر الآخر: أن تكون الإجارة عن صلاة تطوع]

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنّه لا يجوز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، وهذا ما عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٢).

وقد خالف ابن حزم في ذلك، فقال بجواز الاستئجار على صلاة تطوع عن الغير، قال رحمه الله: "وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن يحج عنه التطوع، أو يصلّي عنه التطوع، أو يؤذن عنه التطوع، أو يصوم


(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، ٤/ ١٩١، واللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني: ٢/ ١٠٠، عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي: ٣/ ٢٤٠، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١ - ٢٢، جواهر الإكليل: ٢/ ١٨٩، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية قليوبي وعميرة: ٢/ ٣٣٨، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.
(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٧/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١ - ٢٢، تهذيب الفروق للمالكي: ٤/ ٦، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى: ٣/ ٦٤٢، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>