للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليهم، والا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه ... " (١).

سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة: كالسوائم، والزروع، والثمار، من حقوق بيت المال- عند من يرى ذلك- (٢).

المسألة الثّالثة: مصارف بيت المال:

ممّا سبق يتبين أن الأموال الّتي تأتي إلى بيت المال متنوعة المصادر، وهي كذلك متنوعة المصارف، فكثير منها لا يجوز صرفه في الوجوه الّتي تصرف فيها الأنواع الأخرى، ومن أجل ذلك احتاج العلماء إلى فصل أموال بيت المال بحسب مصارفها لأجل سهولة التصرف فيها.

وقد وردت نصوص كثيرة عن العلماء في فصل بعض أموال بيت المال عن بعض. ومن ذلك:

قال أبو يوسف (٣): "لا ينبغي أن يُجمع مال الخراج إلى مال الصدقات، والعشور؛ لأنّ الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمى الله سبحانه وتعالي في كتابه" (٤).


(١) الذّخيرة للقرافي: ٦/ ٢٨ دار الغرب الإسلامي - بيروت.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٦٩، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٨٣، البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ١٢٨، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٤، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣ - ٢٤.
(٣) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الإمام المجتهد، قاضي القضاة، ولد سنة ١١٣ هـ، وصحب أبا حنيفة ١٧ سنة، روى عن هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعطاء بن السائب، وغيرهم، وعنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن الجعد، وغيرهم، توفي سنة ١٨٢ هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٨/ ٥٣٥، ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٤٤٧).
(٤) الخراج لأبي يوسف: ص ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>