للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن قال أن تعليم القرآن لا يمكن إيقاعه على غير وجه العبادة لله، قال لا يجوز الاستئجار عليه، ومن جوز الاستئجار قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع (١).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

استدل من منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقًا بأدلة من القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة، والأثر والمعقول:

[أ - أدلتهم من القرآن الكريم]

الدّليل الأوّل:

قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: ٨٦] وقوله تعالى: {قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ} [سبأ: ٤٧].

[وجه الاستدلال]

هذه الآيات وما في معناها من الآيات (٢)، تدل على أن الواجب على العلماء وغيرهم أن يبذلوا العلم مجانًا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنّه لا

ينبغي أخذ أجرة على تعليم القرآن الكريم (٣).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة الاستدلال بهذه الآيات الكريمات بما يأتي:


(١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦، ٢٠٧.
(٢) ورد في معنى هذه الآيات آيات كثيرة كما في الشعراء، الآيات: ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠، وفي سورة الأنعام، آية: ٩٠، والشورى، آية: ٢٣، وهود: ٢٩، ٥١.
(٣) أضواء البيان للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ٣/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>