للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ - أنّه ليس له التبرع بشيء من هذا المال، إِلَّا أن يؤذن له في ذلك (١).

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحاج يستحب له أخذ النفقة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان مقصوده من الحجِّ هو الإحسان إلى المحجوج عنه؛ بإبراء ذمته، بما وجب عليه من حج، سواء أكان حج فرض، أم نذر، أم قضاء، فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته، فهو بمنزلة قضاء دينه.

وكذلك لو أوصى الميِّت بحجة مستحبة، وأراد الحاج إيصال ثوابها إليه؛ فيكون في هذه الحالة محسنًا إليه، والله يحب المحسنين.

الحالة الأخرى: إذا كان مقصوده أن يحج محبة للحج، وشوقًا إلى المشاعر، هو عاجز، فيستعين بالمال المحجوج به على الحجِّ، سواء أُعطي المال ليحج به عن نفسه، كما يعطى المجاهد المال ليغزو به، فهذا لاشبهة فيه، ويكون للحاج أجر الحجِّ ببدنه، وللمعطي أجر الحجِّ بماله، أو أعطى المال ليحج به عن غيره، فيكون مقصود المعطي الحجِّ عن المعطى عنه، ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحجِّ لا بنفس الإحسان إلى الغير

وفي كلتا الحالتين لا يطلب الحاج إِلَّا مقدار كفاية حجه فقط، كما لا يأخذ الغازي إِلَّا مقدار ما ينفقه في الغزو (٢).

ثالثًا: الأرزاق على الحجِّ:

اتفق العلماء على جواز أخذ الرزق على الحجِّ (٣)، ونقل بعضهم الإجماع على


(١) ذكر كلّ هذه الآثار المترتبة ابن قدامة في المغني: ٥/ ٢٤.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ١٤ - ١٧.
(٣) رسائل ابن عابدين: (رسالة: شفاء العلّيل) ١/ ١٦٣، الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٦، المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: ٥/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>