للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد ليدلُّه على الطريق، ونحو ذلك.

الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة:

وهذا النوع خاص بالآدمي جائز التصرف؛ لأنّها عقد على منفعة في الذِّمَّة مضبوطة بصفات السلم (١). ويسمى الأجير فيها بالأجير المشترك.

نحو الخيَّاط الّذي يتقبل لجماعة، وكذلك القصَّار (٢)، ومن في معناه، فتكون منفعته مشتركة بينهم (٣).

المسألة الرّابعة: أركان عقد الإجارة:

يختلف الفقهاء في عدد أركان عقد الإجارة؛ وذللث تبعًا لاختلافهم في مفهوم الركن، والخلاف في ذلك دائر بين الجمهور من جهة، وبين الأحناف من جهة. فالجمهور يرون: أن الركن هو ما "يتوقف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن جزءًا من حقيقته".

وبناء على ذلك كانت أركان عقد الإجارة ثلاثة على الإجمال، وستة على التفصيل (٤):

الركن الأوّل: الصيغة، وتشمل الإيجاب، والقبول.


(١) السلم في اللُّغة: الإعطاء والتسليف: لسان العرب: ١٢/ ٢٩٥، مادة: سَلَم.
وفي الشّرع: هو (عقد على موصوف في الذِّمَّة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد). الإقناع للحجاوي: ٢/ ١٣٣.
(٢) مأخوذ من قصر الثّوب، قصاره، ومنه سمي القصَّار: وهو المحوَّر للثياب؛ لأنّه يدقها بالقصرة، والقصرة: هي القطعة من الخشب. لسان العرب لابن منظور: ٥/ ١٠٤ مادة (قصر)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: ص/٩٣.
(٣) تحفة الفقهاء للسمرقندي: ٢/ ٣٥٢، حاشية الدسوقي: ٤/ ٣، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٦/ ١٢٤ - ١٢٥، الشرح الكبير على المقنع لشمس الدِّين ابن قدامة: ٦/ ٣٠.
(٤) حاشية الدسوقى: ٤/ ٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>