للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن القاسم بن محمد قال (١): لا يحج أحد عن أحد (٢).

[وجه الاستدلال من الأثرين]

يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:

أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.

ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.

[د- أدلتهم من المعقول]

الدليل الأول: قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (٣).

[مناقشة الاستدلال]

أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (٤).

ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (٥).


(١) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (- رضي الله عنه -)، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة ١٠٦هـ على الصحيح: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٥/ ٥٣، تقريب التهذيب، ص: ٧٩٤.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١١، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٠.
(٤) النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص: ٢٦٦.
(٥) الحاوي للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>