للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأوّل ما يستحقه قسّام القاضي

قسّام القاضي أحد أعوانه وعمله من جنس عمل القاضي وعلى هذا فإن ما يأخذه على عمله لا يخلو أن يكون رزقًا من بيت المال أو أجرة من الشركاء إذا تعذر الرزق من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي:

أوَّلًا: الرزق من بيت المال:

لا خلاف بين الفقهاء على جواز أخذ القسام الرزق من بيت المال على عمله (١).

قال السرخسي: "الأولى أن يجعل كفاية قاسم القاضي في بيت المال ككفاية القاضي" (٢).

وقال سحنون: "قلت: أفرأيت إنَّ جعل للقسام أرزاقًا من بيت المال، قال: لا بأس بذلك" (٣).

قال الإمام الشّافعيّ: "ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال" (٤).

وقال ابن قدامة: "وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال" (٥).

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:


(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٢ البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٢٥٦، الحاوي للماوردي ٤/ ١٧٤ - ١٧٥، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٠٢، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ٥/ ٥١٨.
(٤) الأم للشافعي ٦/ ٢١٢.
(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>