للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا كونه يجبر على إخراجه من ملكه ويمنع استدامة ملكه عليه؛ فلأن في تملك الكافر للمصحف إهانة لكتاب الله وابتذال له، وهذا لا يجوز، فيجبر على إزالة ملكه عنه (١).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بأنّه إذا كان تملك المصحف إهانة له وابتذال فلا فائدة من تصحيح بيعه، ولذلك منع العلماء من بيع المصحف للكافر، ولو كان يعظمه وعللوا ذلك: بأن مجرد تملكه له يعد إهانة (٢).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول وهم القائلون ببطلان بيع المصحف للكافر بأدلة من السُّنَّة والمعقول.

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نهى أن يُسافر بالقرآن

إلى أرض العدو) (٣).

وفي رواية: (وأنّه - صلّى الله عليه وسلم - كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو) (٤).


(١) مجمع الأنّهر ٢/ ٦٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٣) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب كراهية السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ١٥٥ (٢٩٩٠)، ومسلم في الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ٣/

<<  <  ج: ص:  >  >>