للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجير.

ثانيًا: أن القول بأن جهاده واقع عن غيره لا يصح؛ لأنّه بعضور القتال يصبح جهاده له، وواقع عن نفسه، لا عن غيره؛ للاتفاق على أنّه إذا حضر الصف تعين عليه القتال، كما سبق بيانه.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون إنّه يسهم للأجير للقتال بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ غزو الأجير وقع بغير عوض؛ فيكون جهاده واقعًا عن نفسه، لا عن غيره، فيستحق سهمه من الغنيمة (١).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لما بطل، صار كأن لم يكن، فيكون السهم للغازي (٢).

[الترجيح]

الّذي يظهر هو رجحان القول الأوّل، وأنّه يسهم للأجير، وتبطل أجرته، فيرد الأجرة، ويستحق سهمه من الغنيمة، ويؤيد ذلك:

١ - أنّه إذا أبطلنا الأجرة، أو الجعل، فيكون غزوه بغير عوض، فيستحق سهمه، كغيره من المجاهدين الذين يغزون بغير عوض.

٢ - أنّه بعضور المعركة يصبح القتال فرضًا عليه، وواقعًا عنه، لا عن غيره، فإذا كان جهاده واقعًا عنه فإنّه يستحق السهم من الغنيمة، كغيره من المجاهدين، ولايستحق الأجرة (٣).


(١) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٩٤٥.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٦، إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>