للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني

أخذ المال على الصِّيام عن الميِّت

المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن الميِّت:

الفرع الأوّل: تحرير محل النزاع

إذا مات المسلم، وقد وجب عليه صومٌ، سواء أكان صومًا من رمضان (١)، أم من نذر، أم من كفارة، فله حالتان:

[الحالة الأولى]

أن يموت قبل تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صوم، إمّا بسبب ضيق الوقت، وإما لقيام العذر من مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، ونحو ذلك.

ففي هذه الحالة لا شيء عليه، وتبرأ ذمته ممّا وجب عليه، ومن ثمّ فإنّه لا يصام عنه، ولا يطعم.

وهذا قول جمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة، وغيرهم (٢).


(١) سوء أكان أفطر فيه لعذر، أم لغير عذر، ففي الحالتين يجب عليه القضاء على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
فإذا استقر وجوب القضاء عليه: فلم يقض حتّى مات؛ فما الحكم؟
الجواب على التفصيل المذكور في تحرير محل النزاع: (شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٦٨، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٠٢، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٣، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦
(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ١٠٣، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ١٣٤، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٥٢٤، الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨ وما بعدها، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، وكشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>