للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار هذا القول ابن عقيل من الحنابلة (١).

[الأدلة والمناقشة]

أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقًا:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثالث، وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - الأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصوم عن الميت:

ووجه الدلالة من هذه النصوص ظاهر، وهو: أنه إذا امتنعت النيابة، امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة على الصوم عن الميت إنما هي فرع عن صحة النيابة، فإذا كانت النيابة لا تصح فكذلك الإجارة (٢).

٢ - استدلوا كذلك إضافة إلى ما سبق ببعض الأدلة العقلية منها:

الدليل الأول: قالوا: إن الصيام من فروض الأعيان، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه (٣).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا التعليل بأنه محمول على فرض العين الواجب بأصل الشرع، كصوم رمضان، وصوم الكفارة، أما صوم النذر فإنه مما أوجبه الإنسان على نفسه، وأشغل به ذمته، فهو دين فيقضى كقضاء دينه، وعليه فلا مانع من الاستئجار عليه لإبراء ذمته (٤).

الدليل الثاني: إن العبد فيما يعمله من القربات والطاعات عامل لنفسه؛ قال الله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)} [فصلت: ٤٦]، الجاثية: ١٥]، ومن عمل لنفسه لا


(١) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.
(٢) انظر حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>