للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوَّل:

وهم القائلون يحواز الأجرة على الإمامة في الصّلاة للضرورة والحاجة، فإن كانت هناك ضرورة أو حاجة وإلا فلا يجوز ذلك.

وأدلة هؤلاء تنقسم قسمين كما سبق بيانه في مبحث الأذان:

القسم الأوّل: ما يتعلّق بعدم الجواز في الأصل.

وأدلتهم على ذلك هي أدلة أصحاب القول الثّاني نفسها، وقد تقدمت مفصلة (١).

القسم الآخر: ما عللوا به على جواز الاستئجار على الإمامة للضرورة والحاجة.

وهذه التعليلات هي التعليلات نفسها الَّتي عللوا بها على جواز الاستئجار على الأذان للضرورة، والحاجة، وحاصلها: هو ظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل النَّاس في الاحتساب، فلو امتنع الجواز تعطلت المساجد، وضاعت صلاة الجماعة، وهذا خلاف ما أمر به الشارع.

وحينئذ يجوز للإمام أخذ الأجرة على إمامته، فإذا فعلها لله تعالى، وأخذ الأجرة لحاجته إليها، ويستعين بها على العبادة، لأنّ الكسب على العيال واجب، فالله تعالى يأجره على نيته، ويكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا؛ لأنّه جمع بين عبادتين، وهما الإمامة، والسعي على العيال، وإنّما الأعمال بالنيات (٢).


(١) انظر: ص ٢٠١.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٧، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٢/ ٦٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦٣، ٥/ ٤٤٢، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>