للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

حيث حدد الله - سبحانة وتعالى - في الآية الكريمة مصارف الزَّكاة الثمانية، ومنها مصرف (في سبيل الله).

قال ابن قدامة: "هذا الصنف السابع من أهل الزَّكاة، ولا خلاف في اسقحقاقهم، وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنّهم الغزاة في سبيل الله؛ لأنّ سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ... " (١).

ثانيًا: الدّليل من السُّنَّة:

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني) (٢).

[وجه الاستدلال]

في هذا الحديث بيان أن للغازي - كان كان غنيًا - أن يأخذ من الصَّدقة، ويستعين بها في غزوة، وهو من سهم (سبيل الله) (٣).


(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة ومن تجوز له أخذها: ١/ ٢٦٨ (٢٩)، وأخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٧١ (١١٥٢٤)، وأبو داود، كتاب الزَّكاة، باب من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني: ٢/ ١١٩ (١٦٣٥)، وابن ماجه، في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: ١/ ٥٩٠ (١٨٤١)، هذا الحديث رواه مالك، وأحمد، وأبو داود في رواية مرسلًا، عن عطاء بن يسار، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، ووصله أبو داود، وابن ماجه، فجاء عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، فصح الحديث، وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٧١، والحاكم: ١/ ٤٠٧، والألباني كما في الإرواء: ٣/ ٣٧٧ (٨٧٠).
(٣) معالم السنن للخطابي (بحاشية سنن أبي داود، تحقيق الدعاس): ٢/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>