للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة (١)، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه.

قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه" (٢).

ومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: "فكانت سنة بعد"؛ قال ابن حجر: "أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا" (٣).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث.

وقد اختلف في هذا التعبين:

* قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا.

واستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى" (٤).

قال ابن حجر: "وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة" (٥).


(١) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٧، فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٢) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٤) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٩، وفتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٥) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>