للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (١).

تنبيه:

ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (٢).

وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.

[ب - الجعالة عند المالكية]

عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (٣).

وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (٤).

جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:

عرّفها الشّافعيّة بأنّها:

"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (٥).

[د - الجعالة عند الحنابلة]

عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:


(١) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٧٨.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري.
(٣) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٢٩ والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥.
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: ٥/ ٤٦٥، دار الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>