للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه، فإن الولي يفعله إن شاء، أو يدفع مالاً لمن يفعله عنه (١).

أما أدلتهم على المنع من الإجارة على الصوم الواجب بأصل الشرع فهي نفسها أدلة المانعين مطلقًا، وقد تقدمت.

[الترجيح]

بعد ذكر الأدلة، وما ورد عليها من مناقشات، إضافة إلى ما سبق ذكره في مبحث النيابة من أدلة مفصلة عن النيابة في قضاء الصوم عن الميت، يتبيّن رجحان القول الأول القاضي بجواز الاستئجار على قضاء صوم النذر عن الميت الذي تمكن من أدائه، ولكن فرط في ذلك حتى أدركه الأجل.

[ويعود هذا الترجيح إلى ما يأتي]

أولاً: قوة هذا القول من حيث الاستدلال والنظر، وهذا يرجع إلى قوة الأدلة التي تمسكوا بها، إضافة إلى ما سبق من صحة النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم مطلقًا، ومنه صوم النذر حيث جاءت الأدلة صريحة صحيحة غاية ما تكون في الصحة والصراحة في الدلالة على المطلوب، وهذا يؤكد قوة هذا القول ورجحانه على ما سواه.

فإن قال قائل: فما وجه التفريق بين الصوم الواجب بأصل الشرع وصوم النذر من حيث صحة الإجارة على الأخير دون الأول؟

قيل له: إن الصوم من العبادات البدنية المحضة، بل هو من أخص العبادات البدنية (٢)، والأصل عدم دخول النيابة فيه كالصلاة، إلا أننا خالفنا هذا الأصل؛ لورود النص الصحيح الصريح في صحة النيابة، بما لا يحتمل التأويل.

فلما كان حكم الإجارة على الصوم فرقنا بين الصوم الواجب بأصل الشرع


(١) معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٥.
(٢) وذلك لكونه سرًا بين العبد وربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>