للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

أخذ المال على الاعتكاف عن الميت

[المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف]

تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا (١)، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم - (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣)، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٤). وهو قول أهل الظاهر (٥).

القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.

وإليه ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في المشهور من المذهب (٨)، وهو


(١) المجموع للنووي: ٦/ ٤٧٥.
(٢) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.
(٣) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩.
(٥) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٨، قلت: الذي يظهر أن مذهب الظاهرية هو الاستحباب، لا الوجوب. أما إذا خلف الميت تركة، فإنه يجب على أوليائه - إذا لم يعتكفوا عنه- أن يستأجروا من رأس ماله من يعتكف عنه. (وانظر: مبحث النيابة في الصلاة، ص/ ١٣١). وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى الحسن بن حي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والثوري.
(٦) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.
(٧) المدونة للإمام مالك: ١/ ٢٣٣، وانظر: المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢.
(٨) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>