(٢) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: ٣/ ٤٩. (٣) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩. (٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩. (٥) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧، ٨/ ٢٨، قلت: الذي يظهر أن مذهب الظاهرية هو الاستحباب، لا الوجوب. أما إذا خلف الميت تركة، فإنه يجب على أوليائه - إذا لم يعتكفوا عنه- أن يستأجروا من رأس ماله من يعتكف عنه. (وانظر: مبحث النيابة في الصلاة، ص/ ١٣١). وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى الحسن بن حي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والثوري. (٦) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧. (٧) المدونة للإمام مالك: ١/ ٢٣٣، وانظر: المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢. (٨) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧٢، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٣٣٩.