للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوة أدلة أصحاب القول الأوّل؛ حيث جاءت كلّ أدلتهم نقلية من الكتاب والسُّنَّة.

٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الثّاني؛ حيث جاءت كلها أدلة عقلية أمكن مناقشتها بما يخرجها عن دلالتها.

٣ - أن ابن عبد البرّ قد نقل إجماع العلماء على أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة عمله، وليس رزقًا (١).

[ثمرة الخلاف]

يظهر للخلاف ثمرة في مسألتين:

المسألة الأولى: هل يأخذ العامل على الزَّكاة منها إنَّ كان من ذوي القربى؟ والمراد بذوي القربى: إذا كان العامل من آل بيت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، سواء أكان من بني هاشم أم من بني عبد المطلب.

اتفق العلماء على أن ذوي القربى إذا استعملهم الإمام على الزَّكاة، وأعطاهم

أجرتهم من غيرها فإن ذلك جائزلهم، ولا حرج في استعمالهم، ولا في إعطائهم (٢).

أمّا إذا كان ما يأخذونه على عملهم من الزَّكاة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأوّل: لا يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم من الزَّكاة.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشّافعيّة (٥)،


(١) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٤، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩، الفتاوى الهندية: ١/ ١٨٨، حاشية الدسوقي: ١/ ٤٩٥، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٧، روضة الطالبين: ٢/ ٢٣٦، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٥، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: ٢/ ٤١٨.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٩، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: ١/ ٢٢٠.
(٤) حاشية الدسوقي: ١/ ٤٩٥، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧.
(٥) المجموع للنووي: ٦/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>