للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأولى اشتراط الزيادة على القرض]

أجمع العلماء على أنّه إذا شرط المقرض على المقترض زيادة أو هدية أو منفعة أن ذلك لا يجوز والزيادة على القرض تكون ربا، ويترتب على ذلك فساد عقد القرض، سواء أكانت هذه الزيادة في القدر، بأن يردّ المقترض أكثر ممّا أخذ من جنسه، أم بأن يزيد هدية من مال آخر، أم كانت هذه الزيادة في الصِّفَة بأن يردّ المقترض أجود ممّا أخذ (١).

قال ابن عبد البرّ: "وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا،

ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إنَّ كان عن شرط" (٢).

وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" (٣).

بالإضافة إلى الإجماع السابق على تحريم الزيادة على القرض فقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:


(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥، النتف في الفتاوى للسِّغدي ١/ ٤٩٣ عقد الجواهر المْينة لابن شاس ٢/ ٥٦٧، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٢٣٢، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٣٤ أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ١٤٢، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦، منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٧ كشاف القناع ٣/ ٣٠٤، المحلى لابن حزم ٨/ ٧٧، فتح الباري لابن حجر ٥/ ٧٠، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.
(٢) الكافي لابن عبد البرّ ٢/ ٧٢٨.
(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦، قال ابن قدامة: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف"، ثمّ نقل الموفق الإجماع عن ابن المنذر، وممن نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٣٣، والعيني في عمدة القاري ١٢/ ٤٥، وابن حجر الهيتمي كما في الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٢٢٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>