(٢) اليتيم هو: (الّذي لا أب له ولم يبلغ الحلم)، ويدلُّ لذلك ما رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: حفظت من رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - اثنتين: (لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى اللّيل). أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليُتم ٣/ ١١٥، (٢٨٧٣)، والحديث حسن بشواهده حسنه النووي، والسخاوي وصححه الألباني. المقاصد الحسنة للسخاوي ص: ٧٢٩، صحيح سنن أبي داود للألباني ٢/ ٥٥٥، (٢٤٩٧) وانظر في تعريف اليتيم: المغني لابن قدامة ٩/ ٢٩٦. (٣) الإيصاء يشبه الوكالة في أن كلًا منهما فيه تفويض للغير في القيام ببعض الأمور نيابة عمن فوضه إِلَّا أن بينهما فرقًا من ناحية أن التفويض للغير في الإيصاء يكون بعد الموت، أمّا في الوكالة فإن التفويض يكون في حالة الحياة. انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٤٨.