للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الأول: قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من هذه العبادات هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وهذا لا يحصل بفعل النائب (١).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:

أن هذا الاستدلال منقوض بالصلاة والصوم، حيث تقدم ذكر الأدلة على صحة النيابة في الصلاة إذا كانت نذرًا، ومطلقًا في الصوم، وهي من العبادات البدنية المحضة، فبطل هذا التعليل.

الدليل الثاني: قالوا: تمنع النيابة في الاعتكاف قياسًا على الصوم، بجامع أن كلاً، منهما عبادة بدنية مختصة ببدن من هى عليه (٢).

[مناقشة الاستدلال]

أولاً: يناقش هذا التعليل بما نوقش به التعليل السابق.

ثانيًا: إن كون الاعتكاف عبادة بدنية لا يمنع النيابة؛ فإن كل عمل إذا أمر به الشارع أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك، سواء أكان من عبادة الأبدان المحضة أم لا (٣). وقد دلت النصوص على جواز ذلك كما سيأتي.

ثانيًا: أدلة المجيزين:

وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة الدالة على جواز النيابة في صلاة النذر، والصيام، ومن هذه الأدلة:


(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.
(٢) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/ ٣٨١.
(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>