للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريحًا؛ لأنّه سلف وزيادة.

وأمّا ربا النسيئة فلتأجيل ما يدفعه المصرف (المقترض) للمودع (المقرض)، وهذا من الرِّبَا المحرم بالكتاب والسُّنَّة الإجماع (١).

وأمّا في الودائع الجارية:

فإن رب المال وإن كان لا يتقاضى فائدة عليها من البنك إِلَّا أن هذا النوع من الودائع تترتب عليه محاذير شرعية كثيرة منها:

١ - أنّها تعد قرضًا؛ لأنَّ ملكية العميل تزول نهائيًا عن المبلغ الّذي وضعه لدى البنك، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فيه، وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة الشرعية (٢).

٢ - أن إيداع هذه الأموال في البنوك الربوية، يساعد هذه البنوك على استغلالها بالرِّبَا، وهذا فيه أكبر عون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم أمر محظور بنص القرآن يجب الابتعاد عنه (٣).

وعليه فإن المسلم الّذي يحتاط لدينه ويريد الابتعاد بماله عن الحرام فعليه أن يتحرى الحلال الطيب في ماله، وفي كلّ شؤونه، فإن كان عنده فضل مال يريد الحفاظ عليه فعليه أن يلجأ أوَّلًا إلى المصارف الإسلامية الّتي لا تتعامل بالرِّبَا المحرم، فإن تمكن من استئجار الخزائن الحديدية ليدع فيها أمواله فهذا طيب وإلا وضعها في الحسابات الجارية أو تحت الطلب، دون أن يأخذ عليها أي فائدة، والله تعالى أعلم.


(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٨، وقد نقل أن لجنة الفتوى بالأزهر اعتبرت هذه الفائدةُ من الرِّبَا المحرم بالإجماع.
(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ٨٤.
(٣) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٤٩، الوديعة البنكية والوديعة الشرعية للدكتور عبد الله المطلق، مجلة الدّعوة السعودية، العدد رقم: ١٦٠٤ لسنة ١٤١٨ هـ، ص: ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>