للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدِّم، ولا يميز لنا ذلك إِلَّا النية (١).

[الآخر: تمييز مراتب العبادات]

فالصلاة منها ما يكون فرضًا، ومنها ما يكون مندوبًا، والنية هنا لتمييز ما هو فرض ممّا هو غير ذلك. وكذلك الصَّدقة منها ما هو واجب، ومنها ما هو تطوع، ولايفرق بينهما إِلَّا النية، وكذلك الصوم، وغيره من العبادات (٢).

التعريف الثّاني: منهم من عرّفها بأنّها: "طلب القرب إلى الله تعالى، بما أمر به، وتجنب ما نهى عنه" (٣).

وهذا التعريف لا يختلف في مقصوده عن التعريف السابق؛ لأنّ قوله: طلب القرب إلى الله تعالى، يفيد أمرين:

الأوّل: طلب القرب؛ وقد بينه بقوله: بما أمر به - أي: بفعل الأوامر، وتجنب ما نهى عنه. وهذا بعينه معنى قوله في التعريف السابق: "فعل ما يثاب عليه"، فإن اللإنسان يثاب على فعل ما أمره الله به، وترك ما نهاه عنه.

الآخر: أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إِلَّا بعد معرفته سبحانه وتعالى؛ لأنّه هو المقصود بالقربة.

التعريف الثّالث: ومنهم من عرّفها بأنّها: "ما كان معظم المقصود منه رجاء الثّواب من الله تعالى" (٤).

التعريف الرّابع: ومنهم من عرَّفها بأنّها: "ما يصير المتقرب به متقربًا" (٥).


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٣، دار الفكر. الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٩، دار الكتب العلمية. المنثور في القواعد: ٣/ ٢٨٥. الذّخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٥.
(٢) المراجع السابقة، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١/ ١٧٦ - ١٧٧. دار الكتب العلمية.
(٣) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.
(٤) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١، والبحر المحيط له: ١/ ٢٩٤.
(٥) المنثور في القواعد: ٣/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>