للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول وهم الظاهرية ومن وافقهم القائلون بوجوب قضاء ما على الميِّت من صيام مطلقًا بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، وهذه الأدلة داخلة في أدلة أصحاب القول الأوّل القائلين باستحباب النيابة عن الميِّت في الصِّيام.

ولهذا فإنني سأذكر أدلة هذا القول مع أدلة القول الأوّل، وأبين وجه الاستدلال من هذه الأدلة على الوجوب، كما زعم أصحاب هذا القول، ثمّ أناقش ذلك - إن شاء الله تعالى -.

رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

ذهب هؤلاء إلى استحباب النيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب في ذمته من صوم. واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.

[أ - الأدلة من القرآن]

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: {... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: ١١،١٢].

[وجه الاستدلال]

استدل العلماء بعموم هذه الآية في قوله تعالى: (أو دين) على أن الدِّين هنا يشمل ما كان حقًا لله، وما كان حقًا للآدمبين، وأنّه يستحب للولي قضاء ما على الميِّت من دين، ومنه دين الصِّيام الواجب في ذمته (١).

[مناقشة الاستدلال]

نوقشت هذه الآية من قبل المانعين للنيابة، وقد سبق ذلك، وتمت مناقشتهم بما يغني عن الإعادة (٢).


(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ٢٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/ ٧٤، تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان للسعدي: ٢/ ٢٣.
(٢) مبحث النيابة في الصّلاة، ص ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>